صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 125 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ونصت المادة الأولى من القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ومن بين تلك التدابير، وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل جزئياً أو كلياً في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
كما تشمل التدابير، تعطيل الدراسة جزئياً أو كلياً بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من اشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.
وتشمل التدابير، تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها، تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
كما تشمل التدابير أيضاً، إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
وتشمل التدابير أيضاً، تقسيط أو إسقاط مقابل الانتقاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً، وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
كما تشمل التدابير، إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة، وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ونصت المادة الثانية من القانون على تشكيل لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان والعدل والدفاع والداخلية والتنمية المحلية والسياحة والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي ورئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.