أكد محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، أن المادة (98) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وضعت ضوابط واضحة لحماية الشركات من تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لا يمكنهم ممارسة نشاط مماثل إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
ترشح المجلس ليس حقًا مطلقًا
وأوضح أن حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة يخضع لقوانين تمنع الجمع بين العضوية وممارسة نشاط مشابه، حمايةً لسرية المعلومات والمصالح التجارية، بينما امتلاك الأسهم يختلف تمامًا عن العضوية.
شفافية وحماية للمصالح
أشار المستشار القانوني إلى أنه يجب على المرشح لأي نشاط مشابه الإفصاح عنه قبل الترشح، ليتخذ المجلس والجمعية العامة قرارًا شفافًا، حفاظًا على مركز الشركة المالي والتجاري.
جهينه ككيان وطني
وشدد على أن جهينه ليست مجرد شركة، بل كيان وطني نفخر به جميعًا، وحقها الطبيعي حماية أسرارها وملكيتها الفكرية واستثماراتها التي بنتها على مدار أكثر من أربعة عقود.
رد على قرار الرقابة المالية
فيما يخص قرار هيئة الرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة (22) من النظام الأساسي، أكد المستشار القانوني احترام الشركة الكامل للدور الرقابي للهيئة، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس تفاصيل القرار تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
جهينه ترد على قرار الرقابة المالية: سنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا ومساهمينا






